بأمر القضاء ممنوع تحويل "جراج" لمحل لبيع السيارات 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

 

 

 

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار محافظة الاسكندرية ، برفض ترخيص مكان لايواء السيارت (جراج ) ، كمحل لبيع السيارات ، ورفضت المحكمة دعوى مالك المحل الذي حصل علي رخصة عام ٢٠٠٣ لتشغيل محله كمعرض للسيارات ، ورفضت بعدها المحافظة تجديد الرخصة . 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، حمل الطعن رقم 34397 لسنة 62 ق . عليا .

 

وقد شيدت المحكمة قضائها - بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة - علي ان الثابت ان المحل ، صدر له رخصة عام ٢٠٠٣ ، من حى شرق الاسكندرية  لمزاولة نشاط بيع سيارات ، و أن  المحل أصله جراج ، ومن ثم فإن أى تصرف ينال من هذا التشغيل يبطل ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على تجديد الترخيص قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون .

 

ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن ، لذا فقد أقام الطعن الماثل استنادا إلى : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

ورأت محكمة الطعن ، أن الحكم ، خلص الي رفض طلب وقف التنفيذ لأسباب حاصلها أن المحل موضوع مرخص بتشغيله كمكان لإيواء السيارات (جراج )، ومن ثم فلا يجوز استخدام الجراج في أي نشاط أخرى ، ولما كانت هذه الأسباب قد جاءت قائمة على أسس سليمة من صحيح الواقع والقانون، ولا يوجد أي سند يؤيد ما ينعاه الطاعن علي الحكم  ، فمن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بهذه الأسباب أسباباً لقضائها بالرفض .

 

 

ترشيحاتنا